فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 725

> 229 > لنا الدارقطني من طريق عثمان البري ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقتل حر بعبد".

إسرائيل ، عن جابر الجعفي ، عن عامر ، قال علي:"من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد".

إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي - عن عمرو بن شعيب - عن أبيه ، عن جده"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا ، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة".

رواه الدارقطني .

نا الحسين بن الحسن الأنطاكي ، نا محمد بن عبد الحكم الرملي ، نا محمد ابن عبد العزيز الرملي ، نا إسماعيل .

فجويبر والبري ، وجابر وابن عياش ضعفاء .

فاحتجوا بهشام ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه"فالحسن لم يسمع من سمرة .

قاله ابن حبان .

ثم هذا على وجه الوعيد ؛ وقد يتوعد بما لا يفعل ، ومنه:"فإن شربها في الرابعة فاقتلوه".

قلت: هذا خلف من القول .

662 -- مسألة -: لا يقتل أب بابنه .

وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه ، قتل به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت