> 229 > لنا الدارقطني من طريق عثمان البري ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقتل حر بعبد".
إسرائيل ، عن جابر الجعفي ، عن عامر ، قال علي:"من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد".
إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي - عن عمرو بن شعيب - عن أبيه ، عن جده"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا ، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة".
رواه الدارقطني .
نا الحسين بن الحسن الأنطاكي ، نا محمد بن عبد الحكم الرملي ، نا محمد ابن عبد العزيز الرملي ، نا إسماعيل .
فجويبر والبري ، وجابر وابن عياش ضعفاء .
فاحتجوا بهشام ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه"فالحسن لم يسمع من سمرة .
قاله ابن حبان .
ثم هذا على وجه الوعيد ؛ وقد يتوعد بما لا يفعل ، ومنه:"فإن شربها في الرابعة فاقتلوه".
قلت: هذا خلف من القول .
662 -- مسألة -: لا يقتل أب بابنه .
وقال مالك: إذا أضجعه فذبحه ، قتل به .