فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 725

> 204 > تزوجتها فهي طالق ثلاثًا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح .

فتزوجتها ؛ فولدت لي أسعد وسعيدًا"."

خالد بي يزيد القرني ، ثنا عبد الرحمن بن مسهر ، نا أبو خالد الواسطي ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ."

قال: طلق ما لا يملك"."

قلت: إسناده ضعيف .

عمر بن يونس اليمامي ، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك".

الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت:"بعث رسول الله أبا سفيان على نجران ، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك".

رواهما الدارقطني ، وهي ضعاف .

634 -- مسألة -: جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة .

وعنه: مباح - كقول الشافعي .

( خ م ) نافع ، عن ابن عمر"أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله - ق 147 - أ - / عن ذلك ، فقال: مرة فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت