> 66 > عن حميد ، عن أنس"احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ولم يتوضأ ، لم يزد على غسل محاجمه".
قلت: هذا لا يثبت .
وفي الدَّارقطنيُّ ، عن عتبة بن السكن - متروك - نا الأوزاعي ، عن عبادة ابن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي ، نا ثوبان"أن رسول الله قاء فدعاني بوضوء فتوضأ ، فقلت: يا رسول الله ، أفريضة الوضوء من القيء ؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن".
الوليد بن مسلم ، أخبرني بقية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبون - يعني الدماميلَ".
قال الدَّارقطنيُّ: هذا باطل عن ابن جريج ، لعل بقية دلسه عن ضعيف .
قال المؤلف: قلنا: بقية قد أخرج عنه مسلم .
واستدل أصحابنا بآثار منها:"أن عمرَ عصر بثرة في وجهه ، فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ".
وعن ابن أبي - ق 14 - ب - / أوفى"أنه تنخم دما عبيطًا وهو يصلي".
وعن جابر"أنه سئل عن رجل صلى فامتخط ، فخرج مع المخاط شيء من دم ، فقال: لا بأس ؛ يتم صلاته".
قالوا: القياس استواء الناقض ، لكنا تركناه في القيء ؛ لما روي عن علي"أنه ذكر الأحداث ، فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم".
وعن ابن عباس ، قال:"إذا كان القيءُ يملأُ الفم أوجب الوضوء".