> 92 > هشام بن عمار ، نا ابن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي ، فالقولُ ما قال البائع - ق 188 - أ - / أو يترادان البيع".
هشيم ، أنا ابن أبي ليلى ، عن القاسم ، عن أبيه ، قال:"باع ابن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة ، واختلفا في الثمن ، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا ، وقال الأشعثُ: اشتريت منك بعشرة آلاف ، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال: هات ، قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع"فقال الأشعث: أرى أن نرد البيع .
رواهما الدارقطني ، ثم ساق عن الحسن بن عمارة ، عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله مرفوعًا ،"إذا اختلف البيعان ، فالقول ما قال البائع ، فإذا استهلكَ ، فالقولُ ما قال المشتري"الحسن واه .
إبراهيم بن مجشر ، نا أبو بكر بن عياش ، عن سعيد بن المرزبان ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا اختلفَ البيعان ، فالقولُ ما قالَ البائع".
فهذه الأحاديث ضعاف ؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما ، ولا عون وابن المرزبان ضعف .