> 57 > 43 - مسألة: قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ .
وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ .
وقال أحمد وغيره: بعض آية .
إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".
تابعه أبو معشر وغيره ، وهم ضعفاء .
ابن عيينة ، عن مسعر ، وشعتة عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ، إلا أن يكون جنبًا".
قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ .
44 -مسألة: النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها .
وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد .
وبه يقول مالك .
وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع .
وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس .
أحمد ، نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".