> 9 > ثم ساقَهُ الدارقطني لحميدِ بنِ الربيعِ ، نا محمدُ بنُ بشرٍ ، نا ابنُ أبي عَروبةَ نحوهُ .
فحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ ، وعزرةُ قالَ يحيى: لا شيءَ ، وابنُ ذكوانَ واهٍ .
ثُمَّ ساقَ الدارقطني حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إسحاق ؛ نا الحسنُ بنُ / - ق 97 - ب - عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ قالَ:"مَرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجُلٍ يقولُ: لَبَّيكَ عن نبيشةَ ، فقالَ: يا هذا المُهِلُّ عن نُبَيْشةَ ، هذهِ عن نُبيشةَ واحجُج عن نَفسِكَ".
تفردَ به ابنُ عمارةَ ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إلى الصوابِ في آخر عُمرِهِ ، فقال: شبرمة .
ووافقَ الجماعةَ .
372 -- مسألة -: الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ .
وقالَ أبو حنيفةَ: لا يصحُّ .
فأخرجَ مسلم ، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ:"كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرّوحاءِ ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ ، ألِهَذا حجٌّ ؟ قالَ: نعم ، ولَكِ أجْرٌ".
( ت ) محمدُ بنُ سوقةَ ، عن ابنِ المنكدر ، عن جابرٍ قالَ:"رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسولَ اللهِ ، ألِهذا حجٌّ ؟ قالَ: نعم ، ولكِ أجرٌ".
( ت ) ابنُ نميرٍ ، عن أشعثَ بن سوارٍ ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ قالَ:"كُنَّا إذا حَجَجْنَا معَ النبي - صلى الله عليه وسلم - نُلَبِّي عنِ النساءِ ، ونرمي عن الصِّبيانِ".
غريبٌ جدًا .