> 120 > وهذا لم يصح .
95 -مسألة: إِذَا فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى ، ويقيمُ للصَّلواتِ .
وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لهن .
وقال مالك: لا يؤذن .
وعن الشافعي كقولنا وقول مالك .
أحمد ، نا هشيم ، نا أبو الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي عبيدة ابن عبد الله قال: قال عبد الله:"إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندقِ ، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ ، فأمر بلالًا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقامَ فصلى المغربَ ، ثم أقامَ فصلي العشاءَ".
سندهُ صالحٌ .
96 -مسألة: وكذلكَ يفعلُ في صلاتي الجَمْعِ .
وقال أبو حنيفة: يجمعُ بأذانٍ وإقامتين بعرفةَ ، وأذانٍ وإقامةٍ بمزدَلَفَة .
الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مالك"أن ابن عمر صلى بجمعٍ ، فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال:"رأيت رسولَ اللهِ فعلَ مثلَ هذا هُنا"."
أخرجه ( ت ) .
ورَوى نحوهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علي وابن مسعودٍ ، وجابرٌ وأسامةُ .
97 -مسألة: لا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ .