الصفحة 33 من 98

-الصلاة في الثوب المسبَل، وقد عمت به البلوى بين المسلمين مع أن أهون أحواله أن يكون مكروها إن كان لغير الخيلاء، وأما للخيلاء فلا شك في تحريمه. وقد قال جماعة من أهل العلم بتحريمه مطلقا [1] .

-الاندراج في الثوب بحيث لا يدع منفذا يخرج منه يده. وهو من اشتمال الصماء المنهي عنه [2] .

-وبعضهم يلبس"المشلح"أو"العباءة"أو"الجاكيت"فيرسله على جانبيه بدون أن يدخل يديه في كميه. وهو أيضا من اشتمال الصماء [3] .

-الصلاة في ملابس ضيقة تجسم العورة، أو في ملابس شفافة تصف العورة [4] .

-صلاة بعض النساء مع كشف شيء من شعرها، أو ذراعيها، أو قدميها.

(1) - انظر فتح الباري ج10/ 64، وعون المعبودج2/ 204، ج11/ 87

(2) - الفقه على المذاهب الأربعة ج1/ 244

(3) - حد الثوب والأزرة. بكر أبو زيد ص 160، والقول المبين ص 40

(4) ـ القول المبين ص22

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت