فالمرأة تحرم في لباسها المعتاد ما لم يكن فيه تشبه أو فتنة] .
52 )الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة:
وهذا خطأ والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .
53 )رمل النساء:
وقد سبق ذكره في المخالفات في الرمل .
54 )كشف النساء عن وجوههن عند تقبيل الحجر الأسود مع وجود الرجال الأجانب:
وقد سبق ذكرها في مخالفات الحجر الأسود .
55 )لبس النقاب والقفازين:
والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين . والصواب أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لبسهما حال الإحرام [بقوله:"ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"متفق عليه] .
56 )أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء:
وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة والاستغفار . والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
57 )ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها:
والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
58 )طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر
وهذا من المنكرات العظيمة والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية [وأخبر بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه] .