الصفحة 7 من 253

* وأفتى أصحاب الفضيلة بضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لأن في إسناده عمر بن هارون وهو متروك.

* وأفتوا بصحة صلاة حالق الحية وأبطلوا أن يكون قد ثبت لعنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* وأفتوا بأن الإصرار على حلقها بعد كبيرة من الكبائر وأنه يجب نصح حالقها والإنكار عليه . وأنه كان إمام مسجد ولن ينتصح فإنه يجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدثا فتنة , وإلا وجبت الصلاة خلف غيره من أهل الدين والصلاح من باب الزجر بالهجر إن لم يكن في ذلك فتنة فإن لزمت منه الفتنة فيصلى وراءه احتمالًا لأخف الضررين , وأفتى أصحاب الفضيلة بأن المستهزئ باللحية قد أتى منكرًا عظيمًا يوجب ردته عن الإسلام لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرًا وردة عن الإسلام.

* وأفتوا بأن الأمر بمخالفة المشركين إنما يراد به مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق والصواب وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة وليس المقصود مخالفتهم في كل شيء.

* وأفتوا بأن شعر الخدين داخل في مسمى اللحية فلا يجوز أخذه لا بحلقٍ ولا بقص .

* وأفتوا بأنه لا يجوز التعاون مع الغير في حلق لحيته كما في صالونات الحلاقة .

* وأفتوا بجواز مشط الرجل لشعر رجل آخر ودهنه وتسريحه ولكن لا يجوز ذلك للنساء غير المحارم.

* وأفتوا بأنه لا يجوز طاعة الوالد في حلق لحية ولده لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإنما الطاعة في المعروف.

* وأفتوا بأن حالق اللحية فاسق لاسيما إن أصر على ذلك مع علمه بالأدلة إلا أن مواجهة حالقها بهذا القول قبل النصح والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر لأنه ينفر عن سماع البيان وقبول النصح فعلى الداعية إلى الحق أن يترفق أولًا في نصحه وإرشاده وإذا أبى أن يقبل النصح وأصر على المعصية فلا مانع من وصفه بالفسق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت