الصفحة 61 من 253

* وذكروا أن السنة نصب اللبن على اللحد فإن لم يوجد فيكتفى بالحجر أو الخشب فإن لم يوجد فيهال التراب عليه ولا بأس .

* وأجاز أصحاب الفضيلة سد اللحد بألواح الأسمنت .

* وأفتوا بعدم جواز استعمال في تشميس روث الماشية وإن كانت من المقابر القديمة لما في ذلك من إهانة الميت .

* وأفتوا بحرمة البناء على القبور وأوجبوا إزالة ما بني عليها .

* وأفتوا بأن ما يقطعه الإنسان من شعر أو ظفر يجوز دفنه وإن ألقاها فلا بأس .

* وأفتوا بأن العضد المقطوع من الحي بأي سبب لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان .

* وأفتوا بأن لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار ولا أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين .

* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يجعل للكفار مقبرة خاصة في الجزيرة العربية لدفن موتاهم ولا دفن ما بتر منهم , بل الميت منهم في الجزيرة تسلم جثته إلى أهله في بلده فإن لم يتيسر ذلك دفن في الصحراء بعيدًا عن الناس وأما تخصيص مقبرة لهم فلا .

* وأفتوا بأن من مات تاركًا للصلاة فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مرتد خارج عن الملة.

* وأفتوا بأنه إذا وجد من يشيع الكافر بعد موته فإنه لا يجوز للمسلم المشاركة في ذلك , ولا تجوز مجاملتهم ولا مداهنتهم في ذلك , وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون .

* وأفتوا بأن من مات وهو يذبح للقبور ويتوسل بأهلها وينذر لها ويستغيث بأصحابها فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .

* وأفتوا بعدم جواز الدعاء جماعيًا للميت بعد الدفن لعدم النقل , وإنما يدعو كل واحد منهم بمفرده .

* وذكروا أن الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع المسلمين .

* وأفتوا ببدعية رفع الصوت بالتكبير والتهليل أثناء الخروج بالجنازة لعدم النقل والعبادات توقيفية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت