ثانيا: تطهير النجاسة:
1 -الماء:
الماء وهو الأصل في التطهير، ولا يخلو تطهير النجاسة به من حالات:
الأولى: تطهير الأرض الرخوة بصب الماء عليها حتى يغمر النجاسة، هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية، أما إذا كان لها جسم فيجب إزالتها أولا ثم صب الماء.
الثانية: تطهير النجاسة الواقعة بالثوب حتى تزول النجاسة.
الثالثة: تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون بأن يغسل بالماء سبع مرات، ويضيف مع إحدى هذه السبع ترابا لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة.
الرابعة: تطهير بول الصبي الذي لم يتجاوز العامين يكون بنضح الماء على الموضع التي وقعت فيه النجاسة حتى يغمره دون أن يسيل فإذا سال الماء فهو غسل لا نضح، بخلاف بول الصبية الذي يجب غسله.
ولا يجب عصر الثوب بعد الغسل بل يكفي أن يسيل الماء على النجاسة فيزيلها.
2 -الاستحالة:
ذهب بعض أهل العلم على أن الاستحالة مطهرة، وهي أن تتحول صفات النجاسة إلى صفات أخرى وتتحول النجاسة إلى مادة أخرى، فإنه يحكم بطهارتها حينئذ.