فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 102

يجوز للمريض الذي يمنعه مرضه من الإتيان بأركان الصلاة أن يصلي على الهيئة التي يطيقها:

-فإن كان عاجزا عن القيام أو يسبب له مشقة أو كان فيه زيادة في المرض أو إبطاء للشفاء فإن له أن يصلي قاعدا، ويركع ويسجد.

-وإذا كان قادرا على فعل بعض الأركان دون بعض فعل ما باستطاعته، فإن كان يستطيع القيام دون الركوع أو السجود صلى قائما ثم ركع وسجد بحسب طاقته.

-من لم يتمكن من الركوع والسجود أومأ في ركوعه وسجوده إلى الأرض، ويجعل إيماءه بسجوده أخفض من الركوع.

رابعا: قضاء الفوائت:

يلزم الطبيب والمريض قضاء الصلاة التي فاتتهما، ويستحب قضاءها مرتبة إذا كانت أكثر من واحدة.

خامسا: صلاة الجماعة:

-صلاة الجماعة سنة مؤكدة في أصح أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم على وجوبها.

-يحبذ أن يخصص مكان في المستشفى يكون مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة للعاملين في المستشفى أو المركز الصحي وزائروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت