فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 102

4 -المستحاضة المتحيرة غير المميزة: أي أن لون الدم أو رائحته أو ثخانته واحد لا تمييز فيه، وهي ناسية لعادتها قدرا ووقتا.

ثانيا: النفاس:

1 -أقل النفاس دفعة واحدة وأكثره ستون يوما، وغالبا ما يكون أربعون يوما.

2 -إذا انتهى الدم قبل الأربعين بحيث لو أدخلت قطنة في فرجها لخرجت نقية فإنها طاهرة، أما لو خرجت القطنة وفيها لون صفرة أو كدرة فإنها ما زالت نفساء.

3 -النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج، ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد.

4 -إذا ألقت الحامل ما يظهر فيه خلقة إنسان، وصار معها دم بعده فإنها نفساء، وإن لم يكن فيما ألقته ما يظهر فيه خلق إنسان، فليست نفساء بل تكون حينئذ مستحاضة.

المبحث الثامن: الصلاة

أولا: حرمة تهاون الطبيب والمريض بالصلاة:

لا يجوز للطبيب أو المريض التهاون في الصلاة بحجة المرض أو العمل، وأنه سيقضي الصلوات الفائتة في صحته أو فراغه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت