ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنوات.
ب- شروط دم الحيض:
لا بد من شروط تتحقق في الدم الذي تراه المرأة حتى يعدّ دم حيض منها:
1 -أن يكون في أوان الحيض أي ما بين سن البلوغ وسن اليأس.
2 -أن يكون صادرا من رحم امرأة لا داء فيها ولا حبل.
3 -أن يكون بسبب الولادة، فإن الدم الذي يصاحب الولادة أو يعقبها هو دم نفاس، وليس م حيض.
4 -أن يسبقه نصاب الطهر ولو حكما كما نبين بعد قليل.
5 -ألا ينقص عن أقل مدة للحيض كما نبين بعد قليل.
ج- أكثر الحيض والطهر وأقلهما:
أقل الحيض يوم وليلة، أما أكثره فخمسة عشر يوما.
وأقل الطهر خمسة عشر يوما، ولا حد لأكثره.
ويتحقق الطهر عن المرأة بأحد أمرين:
الأول: انقطاع الدم بحيث لو أدخلت المرأة قطنة في فرجها لخرجت نقية، لا يشوبها أي لون، ولا يضر بلل القطنة أو الخرقة برطوبات الفرج.