فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 102

ثالثا: صفة التيمم:

يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع ثم يمسح وجهه وكفيه إلى الرسغ [1] .

رابعا: بم يكون التيمم:

يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض كالتراب والحصى ونحوها.

ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالخشب والحشيش، لأنها ليست من أجزاء الأرض.

ولا فرق بين أن يكون التراب على الأرض أو على وعاء أو على جدران أو أي شيء آخر [2] .

خامسا: مبطلات التيمم:

1.يبطل التيمم بمبطلات الوضوء والغسل، لأن التيمم بدل عنهما.

2.زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

3.وجود الماء إن كان التيمم لعدمه.

سادسا: العجز عن استعمال الماء والتراب:

(1) السابق 1/ 148

(2) السراج الوهاج 1/ 27، والإنصاف 1/ 284

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت