1 -خروج المني من مخرجه من الذكر والأنثى:
ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم.
فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك.
وإن خرج في حال النوم وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل.
2 -إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم يحصل إنزال.
3 -الموت: فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة.
5،4 - الحيض والنفاس [1] .
المبحث الخامس: التيمم
أولا تعريف التيمم:
(1) تبيين الحقائق 1/ 15، والتاج والإكليل 1/ 305، ومتن أبي شجاع 21، وأخصر المختصرات 1/ 97