16 -الدعاء بعده.
ثالثا: نواقض الوضوء:
1 -الخارج من مخرج البول والغائط سواء كان بولا أم غائطا أم منيا أم مذيا أم ريحا أم غير ذلك،
2 -زوال العقل: ويكون بالجنون، أو النوم أو الإغماء أو السكر.
3 -مس المتوضئ فرجه أو فرج غيره بدون حائل.
ولا ينتقض الوضوء بـ:
1 -ما يخرج من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف.
2 -لمس المرأة بدون حائل.
3 -القيء.
رابعا: وضوء دائم الحدث:
من كان دائم الحدث كمن به سلس البول أو الريح أو الاستحاضة أو غيرها، فتتعلق به الأحكام التالية:
1 -أن يتوضأ قبل الصلاة بوقت يسير.
2 -أن يصلي عقب الوضوء، فلا يؤخر الصلاة إلا بقدر ما تنتظر الجماعة.
3 -يجوز له بعد صلاة الفرض أن يصلي نوافل ذلك الفرض أو ما شاء من النوافل، فإذا انتهى انتقض وضوؤه.
4 -يتنجس ثوبه إذا أنزل فيه بعد الصلاة فيجب عليه تغييره في الصلاة الثانية.