فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 102

16 -الدعاء بعده.

ثالثا: نواقض الوضوء:

1 -الخارج من مخرج البول والغائط سواء كان بولا أم غائطا أم منيا أم مذيا أم ريحا أم غير ذلك،

2 -زوال العقل: ويكون بالجنون، أو النوم أو الإغماء أو السكر.

3 -مس المتوضئ فرجه أو فرج غيره بدون حائل.

ولا ينتقض الوضوء بـ:

1 -ما يخرج من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف.

2 -لمس المرأة بدون حائل.

3 -القيء.

رابعا: وضوء دائم الحدث:

من كان دائم الحدث كمن به سلس البول أو الريح أو الاستحاضة أو غيرها، فتتعلق به الأحكام التالية:

1 -أن يتوضأ قبل الصلاة بوقت يسير.

2 -أن يصلي عقب الوضوء، فلا يؤخر الصلاة إلا بقدر ما تنتظر الجماعة.

3 -يجوز له بعد صلاة الفرض أن يصلي نوافل ذلك الفرض أو ما شاء من النوافل، فإذا انتهى انتقض وضوؤه.

4 -يتنجس ثوبه إذا أنزل فيه بعد الصلاة فيجب عليه تغييره في الصلاة الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت