فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 120

1-الحرابة: في قوله تعالى: (( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاْرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الاْرْضِ ذالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ) ( المائدة:33) ،حيث ذهب مالك، وأبو ثور، ورواية عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعي، إلى أن الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب، أو القطع، أو النفي بظاهر الآية ( [94] ) ؛ وذلك بحسب اجتهاد الإمام ومشورة الفقهاء بما يراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد وليس على هواه.

2-التخيير في الأسارى بين القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء، وضرب الجزية عليهم، على خلاف بين الفقهاء، بحسب ما يراه الإمام الأصلح والأوفق لمصلحة الإسلام والمسلمين. ( [95] )

3-ما نص عليه الفقهاء من سريان الأحكام الشرعية الخمسة على الزواج، وذلك تبعًا لحال الشخص وظروفه: فيكون واجبًا في حق القادر على نفقات الزواج والقيام بحقوقه الشرعية إذا تيقن الوقوع في الزنا ولم يستطع دفعه إلا بالزواج؛ ويكون حرامًا في حق من تيقن العجز عن تكاليفه وعن القيام بحقوقه؛ ويكون مكروهًا لمن خاف عدم القدرة على القيام بحقوق الزوجية وكان بإمكانه منع نفسه عن الحرام؛ ويستحب الزواج في حالة الاعتدال؛ وقال الشافعي يكون مباحًا. ( [96] )

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( [75] ) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان (بيروت: دار الفكر، د.ت) ، 2/50.

( [76] ) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة (بيروت: دار المعرفة، د.ت) ، 1/188

( [77] ) النسائي، أبو شعيب، السنن، كتاب الصيام (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت) ، 4/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت