وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر به، وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال «لا هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» ورواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به، وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» ورواه البخاري ومسلم جميعًا، عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به، وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهب، حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدًا خلف المقام، فرفع بصره إلى السماء فقال «لعن الله اليهود ـ ثلاثًا ـ إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه» .