1 -كتاب الغسل باب (3) الغسل بالصاع ونحوه.
رقم (253) حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد".
وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدّي عن شعبة: قدر صاع.
قال أبوعبدالله: كان ابن عيينة يقول أخيرا: عن بن عباس عن ميمونة.
والصحيح: ما روى أبو نعيم.
2 -كتاب الصلاة باب (2) وجوب الصلاة في الثياب.
ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يزرُّه ولو بشوكة"وفي إسناده نظر.
3 -كتاب الصلاة باب (12) ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الفخذ عورة، وقال أنس:"حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه".
وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم.
4 -كتاب الأذان باب (157) مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.
5 -كتاب العيدين باب (24) من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد رقم (986) حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف"