166)وأجمعوا على أنه يجوز أن يغتسل الرجال والنساء من إناء واحد .
167)وأجمعوا على أن الماء الطهور إذا لاقى محلا طاهرا فإنه لا ينجس .
168)وأجمعوا على أنا الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس إذا لم يحصل له ما ينجسه .
169)وأجمعوا على أن الماء إذا سخن لطاهر كالخشب والقصب والشوك ونحوها فإن ذلك لا يؤثر فيه .
170)وأجمعوا على أن البحر لا ينجسه شيء.
171)وأجمعوا على أن المرأة يجوز لها التطهر بفضل الرجل ، واختلفوا في العكس والحق جوازه.
172)وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات إذا غمرها وزالت به أوصافها .
[فصل]
173)وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الجنسين الذكر والأنثى .
174)وأجمعوا على تحريم استعمالها في الأكل والشرب وإنما وقع الخلاف في غيره من الاستعمالات والحق جوازه وإن كان مخالفا لمذهب الأكثر .
175)وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة .
176)وأجمعوا على أن التحلي بالذهب حرام على الرجال .
177)وأجمعوا على جواز جز الصوف من الحيوان الحي.
178)وأجمعوا على أن هذا الصوف بعد جزه طاهر .
179)وأجمعوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فإنه يعطى حكم ميتته طهارة ونجاسة .
[فصل]
180)وأجمع المسلمون على جواز الاستجمار .
181)وأجمعوا على أن التنحنح بعد البول والمشي وصعود السلم والضحك والتعلق في الحبل ونحو ذلك أنه من البدع التي ما أنزل الله تعالى من سلطان ، فليس شيء من ذلك بواجب ولا بمستحب عند أحد من أئمة المسلمين .
182)وأجمعوا على أن السنة هي تقديم الرجل اليسرى عند الدخول للخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج منه .
183)وأجمعوا على النهي عن قرآة القرآن الكريم في الخلاء.
184)وأجمعوا على أن السنة للداخل أن يقول الذكر الوارد أعني قوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .