الصفحة 10 من 13

كانت عادته صوم يوم الأثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث. [1]

وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وحكمة النهي التقوي على صوم رمضان، واستقباله بنشأة وعزم، وقد اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقًا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

الثاني: قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعًا كما قاله مالك.

الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء. اهـ.

وقال القارىء في المرقاة والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط.

(1) شرح النووي (7/ 194) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت