قال تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} النساء /3
8-باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وان كان عنده أربع زوجات بالدائم !
-عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا .
-عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات !!!
-عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت
-عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: له كم يحل من المتعة ؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء !!!
-عن أبي بصير قال: سئل أبا عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا . ولا من السبعين !!!!
9-وجوب العدة و المطلقة الغير مدخول بها لاعدة لها ، والمطلقة المدخول بها التي لا تحيض ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أربعة اشهر وعشرة أيام ، وعدة المطلقة الحامل و المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع الحمل .
قال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم } .الطلاق /1
قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب /4قال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن} الطلاق
قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة /228
قال تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} البقرة /234
قال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق /4