صاحب السمو الملكي ولي العهد , ونائب رئيس مجلس الوزراء , ورئيس الحرس الوطني , بعد التحية , نشير إلى الأمر , التعميمي رقم 11651 في 16/ 5 / 1403 هـ , المتضمن إن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال , سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة , أو الشركات أو المهن ونحوها , أمر غير ممكن سواء كانت سعودية , أو غير سعودية , لأن ذلك محرم شرعًا , ويتنافى مع عادتِ و تقاليدِ هذه البلاد .
وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها , أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال , فهذا خطأ يجب تلافيه , وعلى الجهات الرقابية , ملاحظة ذلك والرفع عنه .
وحيث رفعت لنا بعض الأجهزة الرقابية مفيدةً بأنه يوجد العديد من الشركات والمؤسسات , وغالبها من الشركات الأجنبية تقوم بتشغيل المرأة وبعض تلك الشركات , متعاقدة مع بعض الإدارات الحكومية .
نرغب إليكم إبلاغ المسؤولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمر التعميمي المشار إليه , وإبلاغة للجهات المختصة , والشركات المتعاقدة معكم للتقيد بموجبه , وملاحظة ذلك بكل دقة .
وقد زودت جميع الجهات الحكومية بنسخة منه للاعتماد وإبلاغ الجهات المختصة بها , والشركات , والمؤسسات المتعاقدة بالتقيد به , واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل المرأة خلافًا لما تضمنه الأمر المشار إليه وتصحيح ما هو موجود من ذلك بما يتفق معه , فاكملوا ما يلزم بموجبه .
( إمضاء الملك )
( تَنْبِيه )
هذا ما كتبه الملك فهد بن عبد العزيز , نقلته بالحرف من غير زيادة أو نقصان , وأقول والحق يقال: حيث أن مخالطة للمرأة للرجال في المكتب , أو المصنع , أو في حقل التعليم , أو غير ذلك محرم شرعًا , لما يترتب عليه من فساد الأخلاق , وفعل ما لا يجوز .