فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 78

من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. [1]

قال ابن قدامة: النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظة ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل وقال القاضي الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا لقولنا بتحريم موطوءة الأب تزويج لدخوله في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء البقرة، وقيل بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد تقول العرب أنكحنا الفرى فسترى أي اضربنا فحل حمر الوحش أمه فسترى ما يتولد منهما يضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه. [2]

(1) رواه البخاري برقم (4297) ،باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، وانظر صحيح مسلم كتاب التفسير برقم (3018) .

(2) المغني (7/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت