الفرع الأول - الاجتهاد الأول
بيع النجش محرم و فاسد و موجب للخيار
قال بهذا الاجتهاد كل من الظاهرية [1] و الحنابلة في المشهور عندهم [2] ، و رواية عند مالك [3] و وجه عند الشافعية [4] .
و احتج أصحاب هذا الاجتهاد بالأدلة النقلية التالية:
1 -الكتاب: قال تعالى: (إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (سورة آل عمران: الآية 77) .
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلًا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: (إِنَّ
(1) - المحلى، ج8/ 449.
(2) - حاشية المربع شرح المستنقع، ج4/ 435.
(3) - سبل السلام، مج2،ج3/ 23.
(4) - فتح الباري، ج4/ 355.