الصفحة 35 من 37

3/ سداد كل 6 اشهر ... قسطان ... .625 % ... %

4/ سداد كل 12 اشهر ... قسط واحد ... .5 % ... %

خاتمة البحث:

وبعد فاني اختم هذا البحث المتواضع المجمل في هذه النقاط الموجزة:-

1.أجمعت الأمة علي جواز البيع والتعامل به فقد أحل الله تعالي وبين الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم إن من أفضل الكسب كل بيع مبرور.

2.اجمع العلماء علي إن البيع صنفان مساومة ومرابحة وان المرابحة هي البيع براس المال وربح معلوم.

3.وأجاز العلماء بيع المرابحة لأمر بالشراء وهو بيع يتفق فيه شخصان او أكثر علي تنفيذ الاتفاق يطلب فيه الأمر من المأمور شراء سلعة معينة او موصوفة بوصف معين ويعده بشراء السلعة معه وتربيحها فيها علي أن يعقدا بعد ذكر عقدًا بالبيع.

4.اختلف العلماء في حكم الوعد في بيع المرابحة للأمر بالشراء منهم من قال انه وعد غير ملزم ومنهم من قال بإلزامه والقضاء به إذا دخل المأمور في التزام مالي تنفيذًا لما وعد به وبالتالي يكون الأمر ملزمًا بالتعاقد قضاءً حتى لا يضار المأمور وهو ما رجحه الباحث.

5.أجاز العلماء البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا.

6.قال العلماء ان البيع مع تأجيل الثمن وتقسيط صحيح ويلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل و التقسيط.

7.أجاز العلماء بان الثمن إذا كان مؤجلًا يزاد في الثمن من اجل التأجيل لان للأجل حصة من الثمن.

8.إذا حل الأجل بوفاة المدين يسقط من الزيادة بقدر ما بقي من مدة الأجل.

9.من صور التمويل في القروض المصرفية بيع المرابحة وبيوع التقسيط.

10.لإنجاح تجارب المصارف للعمل بالصيغ الشرعية في التمويل المصرفي وجود هيئات رقابة شرعية في كل مصرف.

11.الصيغ الشرعية في التمويل المصرفي كانت البديل الشافي المبارك لتجنب ويلات الربا ومضاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت