الصفحة 993 من 1331

وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه، فيصير تقديره، أن غير التراب من الذهب والفضة والنحاس والحيوان وغير ذلك لا يجوز إلا في الأرض الحجر وغير ذلك ما عدا الأنواع التي ذكرناها. وقد روي: «الصعيد كافيك» ، وإذا أمكن استعمال الجميع كان أكثر الفوائد.

فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يكون من شرطه ممسوح به. أصله مسح أو الرأس في الطهارة.

وأيضا فإنه معدن في الأرض فوجب أو فلا يجوز التيمم له - يعنون الجص وغيره - أصله سحالة الحديد والذهب والفضة.

وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت