الصفحة 837 من 1331

بتحريم الجلد الذي هو ميتة في حياة الحيوان على الشعر الذي حصل به الامتنان، فكذلك لا يقضي بتحريم الميتة في حال الموت على الشعر الذي وقع الامتنان به.

ويدل على صحة قولنا أيضا: ما روي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها ووبرها وشعرها إذا غسل بالماء) ، وهذا نص، فسقط معه كل ظاهر وقياس، وقوله عليه السلام: (لا بأس) أي لا ضيق ولا حرج.

فإن قيل: هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان السؤال عليه م وجهين.

أحدهما: أن قوله عليه السلام: (لا بأس) لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة كما روى البراء بن عازب أن النبي عليه السلام قال: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت