وروى أبو هريرة عنه عليه السلام: (إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثا) ,
وروي عنه عليه السلام: (إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا) .
فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.