الصفحة 395 من 1331

أنه لا يجب في مس الانثيين وضوء، فعلم أن ذلك على طريق الاستحباب.

قالوا: وقد اتفقنا أنه لو مسه لغير شهوة لم يجب عليه وضوء فكذلك لشهوة، بعلة أنه مس عضوًا منه.

قالوا: ولأنه مس فرجه بجزء من بدنه فوجب أن لا ينتقض طهره، دليله إذا مسه بغير شهوة.

والجواب:

أما ما ذكروه عن أحمد ويحيى في تضعيف الحديث فعنه جوابان:

أحدهما: أن من أثبته أكثر عددًا من هذين وأثبت.

والثاني: أننا لا نرجع في ذلك إلى مذهبهم في تضعيفه؛ لن مذهبهم أن الحديث إذا أرسله قوم ووصله آخرون أن القول قول من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت