(وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا) .
أما الحرة فبنص كتاب الله لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] الآية ولا عدة قبل دخوله لقوله تعالى: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] وقد تقدم أن العدة معتبرة بالمرأة والمذهب تشطيرها برقها خلافا لأهل الظاهر وحكى ابن عبد السلام قولا في المذهب مثله لعموم المطلقات والله أعلم.
(والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين) .
قد تقدم أن القرء من أسماء الأضداد وأنه يطلق على الحيض والطهر معا وإن الراجح في النظر الشرعي كون المراد بها الأطهار لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]