فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1073

واحد وهو الظاهر الذي قدمناه أو لموصوفين فتؤخذ منه المساواة بين الأفضل والأفقه وهو في باب الأجزاء صحيح إن كان كل منهما مستوفيا الشروط إلا في باب الكمال أو يحتمل كلامه الوجهين فيشكل على الآخر لا على الأول.

(ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء) .

يعني لأنها ناقصة عقل ودين على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن أيمن تؤم النساء (ع) وذهب أبو إبراهيم الأندلسي إلى أن من ائتم بها من النساء أعاد في الوقت واحترز بذكر النافلة من قول النخعي بذلك وقد أشار الشيخ بهذه الشروط لصحة الإمامة وبالذي قبلها لشروط كمالها فشروط صحتها سبعة مسلما بالغًا عاقلا ذكرا عفيفا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به قادر على أدائها على وجهها فلا يؤم كافر ولو أم مسلمين لم يعلموا به بطلت وكذلك لو أمت امرأة ولو نساء على المشهور كما تقدم ولا صبي (ع) .

وفي إعادة مأمومة ثالثها في الوقت إن استخلف لتمامها لها ولأبي مصعب وأشهب وسمع ابن القاسم خفة إمامته لأمثاله في المكتب قال وفي إمامته في النفل روايتان للجلاب مع سماع أشهب ولها (س) والظاهر صحة إمامته مطلقًا لحديث عمرو بن مسلمة المشهور وأما العقل فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران حالة جنونه وسكره (ع) .

وروى محمد من ائتم بسكران أعاد أبدا وسمع ابن القاسم لا يؤم معتوه سحنون:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت