لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الشيخان. ولحديث عائشة رضي الله عنها (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم رجالًا في طلبها، فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأنزل الله عز وجل آية التيمم) الشيخان.
6)مسألة: (إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وليس عليه إعادة) .
لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم} فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم يقل شيئًا) أحمد وأبو داود والدارقطني، وهو صحيح.
7)مسألة: (إذا كان بعض بدنه صحيحًا وبعضه جريحًا غسل الصحيح وتيمم للجريح) .
لحديث جابر في الرجل الذي اغتسل فمات، وقد سبق.
8)مسألة: (إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة والوضوء، ويتيمم للباقي) .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الشيخان.
9)مسألة: (يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء إذا خشي الفوات) .
لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن 16
من مسائل الحيض
1)مسألة: (يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج)
لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها أو يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) مسلم.