لحديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر، فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء! فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال! إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده) أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه.
من مسائل الغسل
1)مسألة: (يجب الغسل بالتقاء الختانين)
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) الشيخان.
2)مسألة: (إذا أسلم الكافر فعليه الغسل) .
لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه (أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماء وسدر) . أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وهو صحيح.
3)مسألة: (لا يجب الدلك وإمرار اليد في الغسل) .
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (أما أنا فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي) . الشيخان. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كنت امرأة أشد ضفر رأسي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفرغي عليك، فإذا أنت قد طهرت) مسلم وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
4)مسألة: (يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية) .
لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك) أحمد وأصحاب السنن والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهم، وهو صحيح.
5)مسألة: (غسل الجمعة سنة) .