فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 105

القول الثاني: يكره قبولها، وإليه ذهب الصنعاني [1] .

ويمكن الاستدلال له: مثل هذه هدية تنفي التهمة بالرشوة، فلم تحرم.

الترجيح: الراجح القول الأول، تحريم قبول هذه الهدية؛ لقوة دليله، ولأن الحاجة للمهدي عند الموظف قد تحدث مستقبلًا، والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة.

الهدية الخامسة: الهدية للموظف ممن لم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، وبذلها للموظف بعد إنهائه حاجته المتعلقة بوظيفته.

اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين:

القول الأول: يكره للموظف قبول هذه الهدية ولا يحرم، وإليه ذهب الحنفية [2] .

واستدلوا: هذه الهدية ليست كالرشوة؛ لأنها تبذل بعد إنهاء الحاجة، والرشوة متقدمة عليها [3] وإنما كرهت؛ خوف الشبهة.

(1) سبل السلام 4/ 250 وينظر: حاشية الدسوقي 4/ 140.

(2) ينظر: فتح القدير 7/ 272 والمغني 14/ 60.

(3) ينظر: فتح القدير 7/ 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت