فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 148

ج- إذا دخل في الصلاة لم ينو القصر او الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماما أو مأموما.

د- إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ يلزمه ما صلى إمامه.

هـ- إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إمام أو مأموما ثم تذكر أنه مسافر صلى قصرا، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه الأصل في صلاة المسافر [1] ..

26 -يقصر من الصلاة الرباعية وأما الفجر والمغرب فلا تقصر.

27 -إنسان صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلا منه، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة.

28 -إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسيا فإنه يرجع ويسجد للسهو ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [2] .

29 -إذا نوى المسافر القصر ثم نسي فصلاها تامة فيسجد للسهو لأنه سهو على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.

30 -يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه:"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤون في السفر بالسور القصار" [3] ، وورد في صحيح مسلم"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى"

(1) الممتع 4/ 525.

(2) الممتع 3/ 469.

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 3684.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت