الصفحة 28 من 59

الشركات مع الأخذ بضوابط معينة [1] ، واعتقد أن هذا فيه مجانبة لقواعد وأسس التأمين التعاوني المقر شرعًا.

-ينبغي أن ينص في نظام الشركة على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارتها من يمثل الدولة ممن يوثق بدينه وأمانته، لمراعاة العدل والتوازن بين حقوق المساهمين وحقوق المؤمن لهم والحقوق العامة وقد سبقت الإشارة إلى هذا بالنسبة للشركة (أ) وإن اشترط نظام [2] مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، في المادة السادسة منه"موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية"فالأولى وجود أعضاء يمثلون الدولة في مجلس إدارة الشركة، ومن خلالهم تكون المراقبة والإشراف أكثر دقة.

(1) انظر ص136 وما بعدها من كتاب التأمين الإسلامي لأحمد ملحم، حيث ذكر آراء هيئات الرقابة الشرعية، ورأيه الشخصي في الموضوع، وانظر فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص30، نشر بنك فيصل الإسلامي السوداني مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بالقاهرة.

(2) صدر بالمرسوم الملكي (م32) وتاريخ 2/ 6/1424هـ، وبقرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 14/ 5/1424هـ (14/ 7/2003م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت