1 -العمل انطلاقًا من مبدأ التأمين التعاوني كما أقرته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قرارها رقم 51 وتاريخ 4/ 4/1397هـ.
2 -تطوير الفكر التأميني طبقًا للمبادئ الاقتصادية الشرعية، وعبر استخلاص مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي ترسخت على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان
3 -العمل على التقليل من حدة المخاطر المعاصرة إلى الحد الأدنى انطلاقًا من مبادئ الشريعة الغراء.
4 -أن يكون التكافل والتعاون هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الشركة وعملائها. (نقلًا عن موقع الشركة على الانترنت)
ج- القواعد [1] التي على أساسها تمارس الشركة التأمين التعاوني هي:
1 -الأصل أن التأمين عقد من العقود المسماة التي تهدف إلى التعاون، بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل مواجهة أخطار محتمله يمكن أن يتعرضوا لها دون أن يقدر أي منهم على دفعها بمفرده أو يشق عليه ذلك، انطلاقًا من قوله تعالى"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
2 -يساهم كل من الأشخاص الراغبين في التعاون على مواجهة خطر أو أخطار معينة باشتراك محدد يتناسب مع طبيعة الخطر ومستوى التغطية المطلوب، وتجمع هذه الأموال في صندوق يتم من خلاله تعويض المشتركين الذين يتعرضون للخطر المؤمن ضده.
(1) نقلا عن وثيقة الرؤية الشريعة للتأمين التعاوني لهذه الشركة، وموافقة من الهيئة الشرعية بالشركة بقرارها رقم (5) وتاريخ 14/ 4/1422هـ.