الصفحة 19 من 20

حكم الانتخابات والمظاهرات

العدد 11358

الاثنين 8 رمضان 1424

3 نوفمبر 2003

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد:

فقد كثر السؤال عن حكم الانتخابات والمظاهرات بحكم أنهما أمر مستجد ومستجلب من غير المسلمين، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

1 -أما الانتخابات ففيها تفصيل على النحو التالي:

أولًا: إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم، فإن ذلك مشروع بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة والبقية يكونون تبعا لهم، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما انتخب أهل الحل والعقد منهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه، فلزمت بيعته جميع الأمة، وكما وكَّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختيار الإمام من بعده إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوه فلزمت بيعته جميع الأمة.

ثانيًا: الولايات التي هي دون الولاية العامة فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر بأن يختار لها الأكفياء الأمناء ويعينهم فيها، قال الله تعالى: { (إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) } ، وهذا خطاب لولاة الأمور، والأمانات هي الولايات والمناصب في الدولة جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر وأداؤها اختيار الكفء الأمين لها، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ويقوم بها على الوجه المشروع.

وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية وتدخلها المحاباة والأطماع ويحصل فيها فتن وسفك دماء ولا يتم بها المقصود، بل تصبح مجالا للمزايدات والبيع والشراء والدعايات الكاذبة.

2 -وأما المظاهرات فإن الإسلام لا يقرها لما فيها من الفوضى واختلال الأمن وإتلاف الأنفس والأموال والاستخفاف بالولاية الإسلامية، وديننا دين النظام والانضباط ودرء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت