الصفحة 16 من 47

(2) قولة: (لا يحل لامرأة) : ـ أخرج الرجل لأنه لا يشاركها في الحرمة وان كره له الوحدة للإشفاق علية من المهالك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه عنه أحمد وأبي داود والترمذي: (الراكب شيطان ويستثني البريد لضرورة التعجيل) .

(3) قولة: (تؤمن بالله واليوم الآخر) ويقصد به يوم القيامة وقيل بذلك لأن الأيمان هو الذي يستمر للمنصف به خطاب الشرع أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم لأنها إذا سافرت بدون محرم خالفت شرك اليمان بالله واليوم الآخر ولكن هذا ليعتبر أنها كافرة كتابية , كما اعتقد بعض العلماء تمسكا بالمفهوم ولفظ المرأة عامة في جميع النساء ولكن استثنيت المرأة الكبيرة في السن التي لا تشتهي فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم واستبعد أن الخلوة بها حرام وما لا يطلع من جسدها غالب عورة فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها فينبغي أن لا تخرج منه , وقال النووي: المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس و سقطهم من لا يرتفع من الفاحشة العجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينة ومروءته وحياءه نحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت