حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ أَحْمَدُ:"أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ إِذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ"وَيُحْمَلُ تَوَضُّؤُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِ وَضُوءِ مَيْمُونَةَ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَخْلُ بِهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَإِنْ تَعَارَضَا فَحَدِيثُ الْمَنْعِ أَوْلَى لِأَنَّهُ حَاضِرٌ وَلِأَنَّهُ نَاقِلٌ عَنِ الْأَصْلِ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنَ الْمُبْقِي عَلَى الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ فَالْحَظْرُ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ الْحِلُّ بَعْدَهُ لَزِمَ الْبُعْدُ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْحِلُّ قَبْلَ الْحَظْرِ لَزِمَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَالْخَلْوَةُ لَا يُشَارِكُهَا الرَّجُلُ سَوَاءٌ شَاهَدَهَا أَوْ لَمْ يُشَاهِدْهَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ خُصِّصَ مِنْهُ حَالُ الْمُشَارَكَةِ «لِقَوْلِ عَائِشَةَ:"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ"