فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 664

الشعبي [1] : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه.

وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر [2] .

واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب مالك [3] وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه [4] قال أصحاب الرأي [5] . وقال الشافعي: تكون دَيْنًا عليه، ولا تسقط عنه [6] .

= ورواية أخرى عن أحمد: أنه يقرُّ بغير جزية، ووهَّى الخلال في كتابه «أحكام أهل المِلل» (ص 103) هذه الرواية، وقال: «هذا قول قديم، ثم رجع عنه أحمد. والعمل على ما رواه الجماعة» .

وانظر: «المغني» (13/223) ، «شرح الزركشي» (6/577) ، «الإنصاف» (4/224) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/600) ، «الواضح» (2/280) ، «المبدع» (3/409) ، «الروايتين والوجهين» (2/383) .

(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (6/23 رقم 9885) ، قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن الشعبي، به.

وانظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (ص 103 رقم 282) .

(2) انظر: «جامع الأمهات» (248) ، «الذخيرة» (3/452) ، «النوادر والزيادات» (3/359) ، «المقدمات الممهدات» (1/371) .

(3) انظر: «التفريع» (1/363) ، «الكافي» (1/479) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/488) ، «الذخيرة» (3/452) ، «المنتقى» (3/221) ، «عيون المجالس» (2/756) ، «النوادر والزيادات» (3/359) .

(4) في منسوخ أبي خبزة: «ولا يكلف ما لا يطيق، بدونه قال أصحاب الرأي ... » !!

(5) انظر: «تحفة الفقهاء» (3/308) ، «الهداية» (2/453) ، «البناية» (5/826) ، «فتح القدير» (5/294) ، «اللباب» (4/145) ، «إعلاء السنن» (12/462- 463) .

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المقنع» لابن البنا (3/1192) ، «شرح الزركشي» (6/573) ، «المغني» (13/219) ، «الإنصاف» (4/224) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/788) ، «أحكام أهل الملل» للخلال (ص 90) ، «أحكام أهل الذمة» (1/159، 160) .

(6) «الأم» (4/297- «سير الواقدي» ) ، «منهاج الطالبين» (3/289) ، «التهذيب» (7/499) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت