فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 664

فكان يسبي بعضهم بعضًا ويؤدونه، قال: لا بأس به، يجيء به من حيث شاء، وكذلك قال إسحاق [1] .

وقال أبو حنيفة [2] : «لا خير في الصلح على أن يؤدوا ذلك من أبنائهم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدًا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم» .

قال ابن حبيب: إن كان شرط أهل الحرب في عقد الصلح على الجزية أن يبيعوا في جزيتهم ما شاؤوا من أبنائهم، أو مَنْ قهروه مِنْ كبارهم: فذلك جائزٌ إذا عقده عليهم رؤساؤهم وبطارقتهم في أصل الصلح، وإن لم يكن ذلك شرطًا في أصل الصلح: لم يجز، وكان العهد لجميعهم واحدًا، قال: وهكذا سمعت مُطرِّفًا وابن الماجشون يقولان، وقاله غيرهما من أصحاب مالك [3] .

فصلٌ: في المهادنة والصلح، وهل يجوز ذلك أو يمنع؟

قال الله -تعالى-: {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61] ، وقال -تعالى-: {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ} [محمد: 35] .

فاختلف أهل العلم في حكم الآيتين: هل نسخت إحداهما الأخرى؟ وما الناسخ منهما والمنسوخ إن كان كذلك؟ أو: هل هما محكمتان؟ وعلى أي وجه مع ذلك تُحملان؟ وعن هذا نشأ الخلاف في جواز المهادنة ومنعها، على ما سنذكره -إن شاء الله تعالى-.

فروي عن ابن عباس، أن آية الجنوح للسلم منسوخة بقوله -تعالى-: فَلاَ

(1) انظر: «المغني» (13/155) ، «الفروع» (6/256) .

(2) انظر: «الأوسط» (11/335-336) ، وقد نقل منه مذهب أبي حنيفة وأحمد.

(3) انظر: «النوادر والزيادات» (3/342) . وفيه أن الكلام السابق منقول عن سحنون وليس عن ابن حبيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت