حكمها: الحكم الشرعي لهذه البطاقة مبني على تكييفها الفقهي, فمن الواضح من العرض السابق أن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية بالمفهوم المصرفي لبطاقات الائتمان والتي تتضمن في آلية عملها دينًا من المصدر لحامل البطاقة إذ إن مشتري هذه البطاقة يقوم بدفع قيمة مشترياته بها مسبقًا قبك استخدامه لها فهي بطاقة مديونية لا دائنية.
وهذ النوع انتشر ويعرف ببطاقات التخزين الالكتروني أو البطاقات سابقة الدفع.
* والتخريج لهذه البطاقة لا يخلو من أحد أمرين:
أن يكون لهذه البطاقة حكم الدين , وعلى هذا فالعلاقة بين المشتري والمصدر هي علاقة قرض ، ويترتب على هذا التخريج أنه لو باعها المصدر بثمن أقل من قيمتها المخزنة فيها فهو حرام , لأنه قرض جر منفعة للمقرض وهو المشتري وتخرّج البطاقة على عقد القرض وهذا بعيد.
أن يكون لهذه البطاقة حكم النقد وعلى هذا فالعقد بين المصدر والمشتري هو عقد صرف فيجب التقابض عند شراء البطاقة كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة ، أما إن اختلفت العملة فلا مانع من اختلاف القيمتين .
وهذا هو التخريج الصحيح , فحكم هذه البطاقة كحكم الشيك المصرفي المصدق.
وعلى هذا فالبطاقة جائزة، ما لم تختلف قيمة شحن البطاقة عن القيمة المخزنة فيها إذا كانت العملة واحدة (1) .
*المسألة العشرون: الأسهم:
السهم: هو صك يمثل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي مالكه حقوقًا خاصة .
حكم بيع الأسهم:
الأسهم قسمان:
1 -أسهم مؤسسات محرمة أو مكسبها حرام . كالمصارف الربوية فهذه محرمة .
2 -أسهم في مؤسسات مباحة فهذه جائز .
-حكم الحوالة في الأسهم:
(1) المرجع: مقال للدكتور يوسف الشبيلي , من موقع الإسلام اليوم .