وجاء في درر الحكام:"مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" [1] .
وقال ابن قدامة:"أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" [2] .
وقال البهوتي:"الضمان جائز إجماعًا في الجملة" [3] .
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله [4] .
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 718 - 721) .
(2) المغني (4/ 344) .
(3) شرح منتهى الإرادات (2/ 122) .
(4) انظر تبيين الحقائق (4/ 145 - 146) ، العناية شرح الهداية (7/ 163 - 164) ، مواهب الجليل (5/ 96) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 96) ، تحفة المحتاج (5/ 240) .