فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 10287

وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية [1] .

والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها [2] ، والله أعلم.

(1) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 283) .

(2) انظر حاشية البجيرمي (2/ 297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت