وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية [1] .
والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها [2] ، والله أعلم.
(1) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 283) .
(2) انظر حاشية البجيرمي (2/ 297) .