(خامسًا) : أن الذي يوصف له طريق الخلاص بإخراج نسبة معينه هو التائب النادم أو من دخل عليه الحرام دون علمه و من المعلوم أن من شروط التوبة الإقلاع فورًا عن الذنب و العزم على أن لا يعود و هذان مفقودان فيمن يدخل هذه الشركة و أمثالها عالمًا عامدًا مختارًا و لو مع نية التخلص من الحرام.
# التنبيه الخامس: قد يسأل بعض من اشترى من أسهم هذه الشركة و أمثالها (ماذا يصنع؟)
و الذي يظهر و الله تعالى أعلم أن عليه أن يبيعها على أصحابها من المؤسسين و أعضاء الإدارة برأس ماله الذي اشترى به فقط، لقوله تعالى (و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) فإن تعذر البيع فيجب عليه التحري الشديد في إخراج قدر ما يدخل عليه من الحرام بنيه التخلص لا بنية التقرب إلى الله تعالى فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في حدي أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه.
و للجنة الدائمة فتوى في كيفية التخلص من الأسهم المحرمة في الجزء (13) صـ 508 من فتاوى اللجنة.
و الله تعالى أعلم و هو سبحانه ولي التوفيق.
و صلى الله و سلم على عبده و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم.
كتبه / بشر بن فهد البشر.