ويَحْجُبُهَا أَيْضًا الشَّقِيقُ وَمَنْ حَجَبَهُ، وَالشَّقِيقَةُ الْعَصَبَةُ، وَالشَّقِيقَتَانِ مُطْلَقًا
أي: ويحجب الأخت للأب أيضًا الشقيق ومن حجبه، والشقيقة العصبة، كما لو خلف بنتًا فأكثر وأختًا شقيقة وأختًا لأب.
وقوله: (وَالشَّقِيقَتَانِ مُطْلَقًا) أي: سواء كانتا عصبة أم لا.
وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- وَإِنْ سَفَلَ - فَالثُّمُنُ
هكذا قال الله في كتابه العزيز.
وقوله: (وَلَدٌ) سواء كان منها أو من غيرها، وسواء كان ولد أو ولد ابن وإن سفل. ولا يحجبها ولد الزنى؛ لعدم لحاقه بالأب؛ نعم ولد الزنى يحجب الزوج من النصف إلى الربع للحاقه بأمه، والله تعالى أعلم.
وَالْمَوْلاةُ كَالْمَوْلَى إِلا أَنَّهَا لا تَرِثُ إِلا مَنْ بَاشَرَتْ عِتْقَهَا أَوْ جَرَّةُ وَلاؤُهُ أَوْ عِتْقُهُ
أي: والمولاة كالمولى؛ فترث من أعتقته كالمولى، وقد تقدم ما ذكره المصنف في باب الولاء.
وَإِذَا اجْتَمَعَ سَبَبَا فَرْضٍ مُقَدَّرٍ وَرِثَ بأقْوَاهُمَا اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي الْمَجُوسِ كَالأُمِّ، أَوِ الْبِنْتِ تَكُونُ أُخْتًا ...
أي: إذا اجتمع في شخص واحد قرابتنا، يرث بكل منهما فرضًا.
وقوله: (مُقَدَّرٍ) تأكيد، وإلا فكل فرض مقدر.
(وَرِثَ بأقْوَاهُمَا) وهذا يتفق في المسلمين خَطَأً، وفي المجوس عمدًا وخطأً.
مِثَلُ كون الأم أختًا: أن يتزوج المجوسي أو المسلم جهلًا منه بعين المتزوجة بنتهن فتلد منه بنتًا، فهذه البنت اخت أمها لأبيها، وهي أيضًا بنت لها، فإذا ماتت الكبرى بعد موت